( فصل ) : 
وأما بيان ما يظهر به سبب وجوب اللعان  وهو القذف عند القاضي فسبب ظهور القذف نوعان : أحدهما البينة إذا خاصمت المرأة فأنكر القذف والأفضل أن تترك الخصومة والمطالبة لما فيها من إشاعة الفاحشة وكذا تركها من باب الفضل والإكرام وقد قال الله تعالى { ولا تنسوا الفضل بينكم    } فإن لم تترك وخاصمته إلى القاضي يستحسن للقاضي أن يدعوهما إلى الترك فيقول لها : اتركي وأعرضي عن هذا ; لأنه دعاء إلى ستر الفاحشة وأنه مندوب إليه فإن تركت وانصرفت ثم بدا لها أن تخاصمه فلها ذلك وإن تقادم العهد ; لأن ذلك حقها وحق العبد لا يسقط بالتقادم فإن خاصمته وادعت عليه أنه قذفها بالزنا فجحد الزوج  لا يقبل منها في إثبات القذف إلا بشهادة رجلين عدلين . 
ولا تقبل شهادة النساء  ، ولا الشهادة على الشهادة  ، ولا كتاب القاضي إلى القاضي  كما لا يقبل في إثبات القذف على الأجنبي ; لأن اللعان قائم مقام حد القذف وأسباب الحدود ، ولا يقبل في إثباتها شهادة النساء على النساء ولا الشهادة على الشهادة ولا كتاب القاضي إلى القاضي لتمكن زيادة شبهة ليست في غيرها والحدود تدرأ بالشبهات ، والثاني الإقرار بالقذف وشرط ظهور القذف بالبينة ، والإقرار هو الخصومة والدعوى لما نذكر في كتاب الحدود إن شاء الله تعالى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					