( فصل ) : 
وأما بيان ما ينقض التيمم  فالذي ينقضه نوعان : عام ، وخاص أما العام فكل ما ينقض الوضوء من الحدث الحقيقي والحكمي ينقض التيمم ، وقد مر بيان ذلك كله في موضعه . 
وأما الخاص : وهو ما ينقض التيمم على الخصوص  [ ص: 57 ] فوجود الماء ، وجملة الكلام فيه أن المتيمم إذا وجد الماء لا يخلو إما إن وجده قبل الشروع في الصلاة ، وإما إن وجده في الصلاة ، وإما إن وجده بعد الفراغ منها فإن وجده قبل الشروع في الصلاة انتقض تيممه  عند عامة العلماء . 
وعن  أبي سلمة بن عبد الرحمن  أنه لا ينتقض التيمم بوجود الماء أصلا ، وجه قوله أن الطهارة بعد صحتها لا تنقض إلا بالحدث ، ووجود الماء ليس بحدث . 
( ولنا ) ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { التيمم وضوء المسلم ، ولو إلى عشر حجج ما لم يجد الماء أو يحدث   } جعل التيمم وضوء المسلم إلى غاية وجود الماء ، والممدود إلى غاية ينتهي عند وجود الغاية ولأن التيمم خلف عن الوضوء ولا يجوز المصير إلى الخلف مع وجود الأصل كما في سائر الأخلاف مع أصولها . 
وقوله : " وجود الماء ليس بحدث ، " مسلم وعندنا أن المتيمم لا يصير محدثا بوجود الماء ، بل الحدث السابق يظهر حكمه عند وجود الماء ، إلا أنه لم يظهر حكم ذلك الحدث في حق الصلاة المؤداة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					