فأما إذا وجده بعد الفراغ من الصلاة  فإن كان بعد خروج الوقت فليس عليه إعادة ما صلى بالتيمم بلا خلاف وإن كان في  [ ص: 60 ] الوقت فكذلك عند عامة العلماء . 
وقال  مالك    : يعيد وجه قوله : أن الوقت أقيم مقام الأداء شرعا كما في المستحاضة فكان الوجود في الوقت كالوجود في أثناء الأداء حقيقة ; ولأن التيمم بدل فإذا قدر على الأصل بطل البدل كالشيخ الفاني إذا فدى أو أحج ، ثم قدر على الصوم والحج بنفسه  ، . 
( ولنا ) أن الله تعالى علق جواز التيمم بعدم الماء ، فإذا صلى حالة العدم فقد أدى الصلاة بطهارة معتبرة شرعا فيحكم بصحتها فلا معنى لوجوب الإعادة . 
وروي أن { رجلين أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تيمما من جنابة وصليا وأدركا الماء في الوقت ، فأعاد أحدهما الصلاة ولم يعد الآخر ، فقال صلى الله عليه وسلم للذي أعاد : أما أنت فقد أوتيت أجرك مرتين وقال للآخر : أما أنت فقد أجزأتك صلاتك عنك   } . 
أي كفتك جزى وأجزأ مهموزا بمعنى الكفاية ، وهذا ينفي وجوب الإعادة وما ذكر من اعتبار الوجود بعد الفراغ من الصلاة بالوجود في الصلاة غير سديد لأنه مخالف للحقيقة من غير ضرورة ، ألا ترى أن الحدث الحقيقي بعد الفراغ من الصلاة لا يجعل كالموجود في خلال الصلاة كذا هذا . 
وأما قوله : إنه قدر على الأصل فنعم ، لكن بعد حصول المقصود بالبدل ، والقدرة على الأصل بعد حصول المقصود بالبدل لا تبطل حكم البدل ، كالمعتدة بالأشهر إذا حاضت بعد انقضاء العدة بالأشهر ، بخلاف الشيخ الفاني إذا أحج رجلا بماله وفدى عن صومه ، ثم قدر بنفسه ; لأن جواز الإحجاج والفدية معلق باليأس عن الحج بنفسه والصوم بنفسه ، فإذا قدر بنفسه ظهر أنه لا يأس ، فأما جواز التيمم فمعلق بالعجز عن استعمال الماء والعجز كان متحققا عند الصلاة ، وبوجود الماء بعد ذلك لا يظهر أنه لا عجز فهو الفرق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					