( وأما ) دم السمك  فقد روي عن  أبي يوسف  أنه نجس وبه أخذ  الشافعي  اعتبارا بسائر الدماء ، وعند  أبي حنيفة   ومحمد  طاهر لإجماع الأمة على إباحة تناوله مع دمه ، ولو كان نجسا لما أبيح لأنه ليس بدم حقيقة بل هو ماء تلون بلون الدم ; لأن الدموي لا يعيش في الماء ، والدم الذي يبقى في العروق واللحم بعد الذبح طاهر ; لأنه ليس بمسفوح ولهذا حل تناوله مع اللحم . 
وروي عن  أبي يوسف  أنه معفو في الأكل غير معفو في الثياب لتعذر الاحتراز عنه في الأكل وإمكانه في الثوب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					