ولو ادعى كل واحد منهما أنه هو الحر ولا بينة له وجحد المولى فطلبا يمينه  استحلفه القاضي لكل واحد منهما بالله عز وجل ما أعتقه ; لأن الاستحلاف لفائدة النكول والنكول بذل أو إقرار ، والعتق يحتمل كل ذلك ، ثم إن نكل لهما عتقا ; لأنه بذل لهما الحرية أو أقر بها لهما ، وإن حلف لهما يؤمر بالبيان ; لأن أحدهما حر بيقين وحريته لا ترتفع باليمين ، وما ذكرنا من رواية  ابن سماعة  عن  محمد  في الطلاق يكون ذلك رواية في العتاق وهو أنهما إذا استحلفا فحلف المولى للأول ، يعتق الذي لم يحلف له ; لأنه لما حلف للأول : والله ما أعتقه فقد أقر برقه فيتعين الآخر للحرية ، كما إذا قال ابتداء لأحدهما عينا : هذا عبد ، وإن لم يحلف له عتق هو ; لأنه بذل له الحرية أو أقر . 
وإن تشاحا في اليمين حلف لهما جميعا بالله عز وجل ما أعتق واحدا منهما فإن حلف  [ ص: 109 ] لهما فإن كانا أمتين يحجب منهما حتى يبين ; لما ذكرنا أن حرية إحداهما لا ترتفع بالحلف ، وذكر القاضي  في شرحه مختصر الطحاوي أن المولى لا يجبر على البيان في الجهالة الطارئة إذا لم يتذكر لما فيه من استرقاق الحر ; لأن أحدهما حر بيقين بخلاف الجهالة الأصلية ; لأن ثمة الحرية غير نازلة في المحل في أصح القولين فلم يكن في البيان استرقاق الحر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					