( فصل ) : 
وأما بيان ما يملك المكاتب من التصرفات وما لا يملكه فله أن يبيع ويشتري    ; لأنه صار مأذونا في التجارة والبيع والشراء من باب التجارة ، وله أن يبيع بقليل الثمن وكثيره وبأي جنس كان وبالنقد وبالنسيئة في قول  أبي حنيفة    . 
وعندهما لا يملك البيع إلا بما يتغابن الناس في مثله وبالدراهم والدنانير وبالنقد لا بالنسيئة ; كالوكيل بالبيع المطلق وهي من مسائل كتاب الوكالة . 
وله أن يبيع ويشتري من مولاه ; لأن المكاتب فيما يرجع إلى مكاسبه ومنافعه كالحر فكان فيها بمنزلة الأجنبي ، فيجوز بيعه من مولاه وشراؤه منه كما يجوز ذلك من الأجنبي إلا أنه لا يجوز له أن يبيع ما اشترى من مولاه مرابحة إلا أن يبين ، وكذلك المولى فيما اشترى منه ; لأن بيع المرابحة بيع أمانة فيجب صيانته عن الخيانة وشبهة الخيانة ما أمكن ، وكسب المكاتب مال المولى من وجه فيجب أن يبين حتى ترتفع الشبهة ، ولا يجوز له أن يبيع من مولاه درهما بدرهمين ; لأنه بعقد المكاتبة صار أحق بمكاسبه فصار كالأجنبي في المعاوضة المطلقة وكذا لا يجوز ذلك للمولى لما بينا ، وله أن يأذن لعبده في التجارة    ; لأن الإذن في التجارة وسيلة إلى الاكتساب ، والمكاتب مأذون في الاكتساب فإن لحقه دين بيع فيه إلا أن يؤدي عنه المكاتب ; لأن إذنه قد صح فصحت استدانته فيباع فيه كما في عبد الحر ، وله أن يحط شيئا بعد البيع لعيب ادعي عليه  أو يزيد في ثمن شيء قد اشتراه ; لأنه بالكتابة صار مأذونا بالتجارة وهذا من عمل التجارة وليس له أن يحط بعد  [ ص: 144 ] البيع بغير عيب  ولو فعل لم يجز ; لأنه من باب التبرع وهو لا يملك التبرع ، وله أن يرد ما اشترى بالعيب إذا لم يرض به سواء اشترى من أجنبي أو من مولاه ; لأنه أولى بكسبه من مولاه فصار كالعبد المأذون إذا كان عليه دين ، وله الشفعة فيما اشتراه المكاتب ; لأن أملاكهما متميزة ولهذا جاز بيع أحدهما من صاحبه فصارا كالأجنبيين وله أن يأذن لعبده في التجارة ; لأنه من باب الاكتساب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					