ولا يحبس المكاتب ببدل الكتابة    ; لأنه دين قاصر حتى لا تجوز الكفالة عند عامة العلماء ، خلافا  لابن أبي ليلى  هو يقول بأنه دين فتصح الكفالة كسائر الديون ولنا أن حكم الكفالة ثبوت حق المطالبة للكفيل بمثل ما في ذمة الأصيل ، وهذا لا يتحقق ههنا ; لأن الثابت في ذمة الأصيل دين يحبس به ودين لا يحبس به ، فلو جوزنا الكفالة به لم يكن الثابت بها حق المطالبة بمثل ما في ذمة المكفول عنه ، فلا يتحقق حكم الكفالة بخلاف سائر الديون . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					