، وإن كان اختلافهما بعد ما استوفى المستأجر بعض المنفعة بأن سكن الدار المستأجرة بعض المدة  أو ركب الدابة المستأجرة بعض المسافة ثم اختلفوا فالقول قول المستأجر فيما مضى مع يمينه ، ويتحالفان وتفسخ الإجارة فيما بقي ; لأن العقد على المنافع ساعة فساعة على حسب حدوثها شيئا فشيئا ، فكان كل جزء من أجزاء المنفعة معقودا عليه مبتدأ ، فكان ما بقي من المدة والمسافة منفردا فيتحالفان فيه ، بخلاف ما إذا هلك بعض المبيع على قول  أبي حنيفة  أنه لا يثبت التحالف عنده ; لأن البيع ورد على جملة واحدة ، وهي العين القائمة للحال ، وكل جزء من المبيع ليس بمعقود عليه مبتدأ إنما الجملة معقود عليها بعقد واحد فإذا تعذر الفسخ في قدر الهالك يسقط في الباقي . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					