( وأما ) المسح على الجرموقين من الجلد ،  فإن لبسهما فوق الخفين جاز عندنا ، وعند  الشافعي  ، لا يجوز وإن لبس الجرموق وحده ، قيل : " إنه على هذا الخلاف " ، والصحيح أنه يجوز المسح عليه بالإجماع وجه قوله أن المسح على الخف بدل عن الغسل ; فلو جوزنا المسح على الجرموقين ، لجعلنا للبدل بدلا ، وهذا لا يجوز . 
( ولنا ) ما روي عن  عمر  رضي الله عنه أنه قال : رأيت { النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجرموقين   }  [ ص: 11 ] ولأن الجرموق يشارك الخف في إمكان قطع السفر به ، فيشاركه في جواز المسح عليه ، ولهذا شاركه في حالة الانفراد ، ولأن الجرموق فوق الخف ، بمنزلة خف ذي طاقين ، وذا يجوز المسح عليه ، فكذا هذا وقوله : " المسح عليه بدل عن المسح على الخف " ممنوع ، بل كل واحد منهما بدل عن الغسل ، قائم مقامه ، إلا إنه إذا نزع الجرموق لا يجب غسل الرجلين ، لوجود شيء آخر ، وهو بدل عن الغسل ، قائم مقامه ، وهو الخف . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					