( ومنها ) أن لا يكون مفروضا ولا واجبا ، فلا يصح النذر بشيء من الفرائض  سواء كان فرض عين كالصلوات الخمس وصوم رمضان ، أو فرض كفاية كالجهاد وصلاة الجنازة ، ولا بشيء من الواجبات سواء كان عينا كالوتر وصدقة الفطر والعمرة والأضحية ، أو على سبيل الكفاية كتجهيز الموتى وغسلهم ورد السلام ونحو ذلك ; لأن إيجاب الواجب لا يتصور . 
( وأما ) الذي يرجع إلى نفس الركن  فخلوه عن الاستثناء فإن دخله أبطله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					