ولا يجوز بيع الزيت بالزيتون ، ودهن الكتان بالكتان ، والعصير بالعنب ،  والسمن بلبن فيه سمن ، والصوف بشاة على ظهرها صوف ، واللبن بحيوان في ضرعه لبن من جنسه ، والتمر بأرض ونخل عليه تمر ، والحنطة بأرض فيها زرع قد أدرك ، ونحو ذلك من أموال الربا حتى يكون المفرد أكثر من المجموع ليكون المثل بالمثل ، والزيادة بمقابلة خلاف الجنس وسنذكر أجناس هذه المسائل في مواضعها إن شاء الله تعالى هذا إذا قوبل بدل من جنس ببدل من جنسه ، أو ببدلين من جنسه ، أو من خلاف جنسه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					