( وأما ) الذي يرجع إلى البدل فأنواع ثلاثة : نوع يرجع إلى رأس المال خاصة ، ونوع يرجع إلى المسلم فيه خاصة ، ونوع يرجع إليهما جميعا ( أما ) الذي يرجع إلى رأس المال    . 
فأنواع . 
( منها ) بيان جنسه كقولنا : دراهم أو دنانير أو حنطة أو تمر . 
( ومنها ) بيان نوعه إذا كان في البلد نقود مختلفة كقولنا : دراهم فتحية أو دنانير نيسابورية أو حنطة سقية أو تمر برني . 
( ومنها ) بيان صفته كقولنا : جيد أو وسط أو رديء ; لأن جهالة الجنس والنوع والصفة مفضية إلى المنازعة ، وإنها مانعة صحة البيع لما ذكرنا من الوجوه فيما تقدم . 
( ومنها ) بيان قدره . 
إذا كان مما يتعلق العقد بقدره من المكيلات والموزونات والمعدودات المتقاربة ، ولا يكتفى بالإشارة إليه ، وهذا قول  أبي حنيفة   وسفيان الثوري  وأحد قولي  الشافعي  ، وقال  أبو يوسف   ومحمد    : ليس بشرط ، والتعيين بالإشارة كاف وهو أحد قولي  الشافعي  رحمه الله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					