ويجوز اقتداء المرأة بالرجل  إذا نوى الرجل إمامتها ، وعند  زفر  نية الإمامة ليست بشرط على ما مر ، وروى الحسن  عن  أبي حنيفة  أنها إذا وقفت خلف الإمام جاز اقتداؤها به وإن لم ينو إمامتها ، ثم إذا وقفت إلى جنبه فسدت صلاتها خاصة لا صلاة الرجل ، وإن كان نوى إمامتها فسدت صلاة الرجل وهذا قول  أبي حنيفة  الأول ، ووجهه أنها إذا وقفت خلفه كان قصدها أداء الصلاة لا إفساد صلاة الرجل ، فلا تشترط نية الإمامة ، وإذا قامت إلى جنبه فقد قصدت إفساد صلاته فيرد قصدها بإفساد صلاتها ، إلا أن يكون الرجل قد نوى إمامتها فحينئذ تفسد صلاته ; لأنه ملتزم لهذا الضرر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					