ولو اشترى بفلوس نافقة ، ثم كسدت قبل القبض  انفسخ عند  أبي حنيفة    - رحمه الله وعلى المشتري رد المبيع إن كان قائما ، وقيمته أو مثله إن كان هالكا ، وعند  أبي يوسف  ،  ومحمد  رحمهما الله لا يبطل البيع ، والبائع بالخيار إن شاء فسخ البيع ، وإن شاء أخذ قيمة الفلوس ( وجه ) قولهما أن الفلوس في الذمة ، وما في الذمة لا يحتمل الهلاك ، فلا يكون الكساد هلاكا بل يكون عيبا ، فيوجب الخيار إن شاء فسخ البيع ، وإن شاء أخذ قيمة الفلوس ، كما إذا كان الثمن رطبا فانقطع قبل القبض ،  ولأبي حنيفة  أن الفلوس بالكساد خرجت عن كونها ثمنا ; لأن ثمنيتها ثبتت باصطلاح الناس ، فإذا ترك الناس التعامل بها عددا ; فقد زال عنها صفة الثمنية ، ولا بيع بلا ثمن ، فينفسخ ضرورة ، ولو لم تكسد ، ولكنها رخصت قيمتها أو غلت لا ينفسخ البيع بالإجماع ، وعلى المشتري أن ينقد مثلها عددا ، ولا يلتفت إلى القيمة ههنا ; لأن الرخص أو الغلاء لا يوجب بطلان الثمنية ألا ترى أن الدراهم قد ترخص ، وقد تغلو وهي على حالها أثمان ؟ ، ثم اختلف  أبو يوسف  ،  ومحمد  فيما بينهما في وقت اعتبار القيمة ، فاعتبر  أبو يوسف  وقت العقد ; لأنه وقت وجوب الثمن ، واعتبر  محمد  وقت الكساد ، وهو آخر يوم ترك الناس التعامل بها ; لأنه وقت العجز عن التسليم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					