( وأما ) بيان صفة الحكم  فله صفتان : إحداهما اللزوم حتى لا ينفرد أحد العاقدين بالفسخ ، سواء كان بعد الافتراق عن المجلس أو قبله عندنا ، وعند  الشافعي  رحمه الله لا يلزم إلا بعد الافتراق عن المجلس ، وقد ذكرنا الكلام فيه من الجانبين فيما تقدم ، والثانية : الحلول ، وهو ثبوت الملك في البدلين للحال ; لأنه تمليك بتمليك ، وهو إيجاب الملك من الجانبين للحال فيقتضي ثبوت الملك في البدلين في الحال بخلاف البيع بشرط الخيار ; لأن الخيار يمنع انعقاد العقد في حق الحكم فيمنع وقوعه تمليكا للحال ، وبخلاف البيع الفاسد فإن ثبوت الملك فيه موقوف على القبض فيصير تمليكا عنده ، والله - عز وجل - أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					