ويجوز اقتداء صاحب العذر بالصحيح  وبمن هو بمثل حاله ، وكذا اقتداء الأمي بالقارئ وبالأمي لما مر ، ويجوز اقتداء المومئ بالراكع الساجد وبالمومئ لما مر ، ويستوي الجواب ،  [ ص: 142 ] بينما إذا كان المقتدي قاعدا  يومئ بالإمام القاعد المومئ ، وبينما إذا كان قائما والإمام قاعد ، ولأن هذا القيام ليس بركن ، ألا ترى أن الأولى تركه ؟ فكان وجوده وعدمه بمنزلة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					