( فصل ) : 
وأما بيان من تجب عليه الجماعة    : فالجماعة إنما تجب على الرجال ، العاقلين ، الأحرار ، القادرين عليها من غير حرج فلا تجب على النساء ، والصبيان ، والمجانين ، والعبيد ، والمقعد ، ومقطوع اليد ، والرجل من خلاف ، والشيخ الكبير الذي لا يقدر على المشي ، والمريض ( أما ) النساء فلأن خروجهن إلى الجماعات فتنة . 
( وأما ) الصبيان والمجانين فلعدم أهلية وجوب الصلاة في حقهم وأما العبيد فلرفع الضرر عن مواليهم بتعطيل منافعهم المستحقة وأما المقعد ومقطوع اليد والرجل من خلاف ، والشيخ الكبير فلأنهم لا يقدرون على المشي ، والمريض لا يقدر  [ ص: 156 ] عليه إلا بحرج . 
( وأما ) الأعمى فأجمعوا على أنه إذا لم يجد قائدا لا تجب عليه ، وإن وجد قائدا فكذلك عند  أبي حنيفة  ، وعند  أبي يوسف   ومحمد  تجب والمسألة مع حججها تأتي في كتاب الحج - إن شاء الله تعالى - . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					