، ولو اشترى شيئا وقبضه قبل نقد الثمن ثم باعه من أجنبي ، ثم تقايلا وعاد المبيع إلى المشتري ، ثم إن بائعه اشتراه بأقل مما باعه بالثمن الأول قبل النقد  يجوز ، وهذا على أصل  أبي حنيفة  ،  وأبي يوسف  صحيح ; لأن الإقالة على أصل  أبي يوسف  بيع في حق العاقدين وغيرهما ، وعلى أصل  أبي حنيفة  بيع في حق ثالث والبائع الأول ههنا ثالث فكانت الإقالة بيعا في حقه كان المشتري الأول اشتراه ثانيا ، ثم باعه من بائعه بأقل من الثمن الأول قبل العقد وذلك جائز كذا هذا . 
وأما على أصل  محمد  ،  وزفر  فلا يطرد ; لأنهما يجعلان الإقالة فسخا فكانت إعادة إلى قديم الملك فينبغي أن لا يجوز . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					