( فصل ) : 
وأما الذي يرجع إلى مدة المزارعة  فهو أن تكون المدة معلومة ، فلا تصح المزارعة إلا بعد بيان المدة ; لأنها استئجار ببعض الخارج ، ولا تصح الإجارة مع جهالة المدة ، وهذا هو القياس في المعاملة أن لا تصح إلا بعد بيان المدة ; لأنها استئجار العامل ببعض الخارج ، فكانت إجارة بمنزلة المزارعة إلا أنها جازت في الاستحسان لتعامل الناس ذلك من غير بيان المدة ، وتقع على أول جزء يخرج من الثمرة في أول السنة ; لأن وقت ابتداء المعاملة معلوم ( فأما ) وقت ابتداء المزارعة فمتفاوت حتى إنه لو كان في موضع لا يتفاوت يجوز من غير بيان المدة ، وهو على أول زرع يخرج كذا ذكر محمد بن سلمة  أن بيان المدة في ديارنا ليس بشرط ، كما في المعاملة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					