( فصل ) : 
وأما الشرائط في الأصل فنوعان : نوع هو شرط تحمل الشهادة ، ونوع هو شرط أداء الشهادة . 
( أما ) الأول فثلاثة : أحدها - أن يكون عاقلا وقت التحمل ، فلا يصح التحمل من المجنون والصبي الذي لا يعقل    ; ; لأن تحمل الشهادة عبارة عن فهم الحادثة وضبطها ، ولا يحصل ذلك إلا بآلة الفهم والضبط ، وهي العقل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					