( وأما ) الشرائط التي تخص بعض الشهادات دون البعض فأنواع أيضا ( منها ) الدعوى في الشهادة القائمة على حقوق العباد من المدعي بنفسه أو نائبه    ; ; لأن الشهادة في هذا الباب شرعت لتحقيق قول المدعي ولا يتحقق قوله إلا بدعواه إما بنفسه وإما بنائبه . 
وأما حقوق الله تبارك وتعالى فلا يشترط فيها الدعوى كأسباب الحرمات من الطلاق وغيره ، وأسباب الحدود الخالصة حق لله تعالى ، إلا أنه شرطت الدعوى في باب السرقة ; لأن كون المسروق ملكا لغير السارق شرط تحقق كون الفعل سرقة شرعا ، ولا يظهر ذلك إلا بالدعوى فشرطت الدعوى لهذا ، واختلف في عتق العبد : أنه حق للعبد فتشترط فيه الدعوى ، أو حق لله تعالى فلا تشترط فيه الدعوى ، مع الاتفاق على أن عتق الأمة حق لله تعالى ، لما علم من الخلاف في كتاب العتاق ، والله سبحانه وتعالى أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					