( فصل ) : 
وأما حكم المحدود  فالحد إن كان رجما فإذا قتل - يدفع إلى أهله فيصنعون به ما يصنع بسائر الموتى ، فيغسلونه ويكفنونه ويصلون عليه ويدفنونه ، بهذا { أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجم ماعزا  فقال عليه الصلاة والسلام : اصنعوا به ما تصنعون بموتاكم   } ، وإن كان جلدا فحكم المحدود وغيره سواء في سائر الأحكام من الشهادة وغيرها ، إلا المحدود في القذف خاصة في أداء الشهادة ، فإنه تبطل شهادته على التأبيد ، حتى لا تقبل ، وإن تاب إلا في الديانات عندنا ، وعند الشافعي    - رحمه الله - تقبل شهادته بعد التوبة - وقد ذكرنا المسألة وفروعها في كتاب الشهادات - والله الموفق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					