( فصل ) : 
وأما الذي يرجع إلى المقطوع له  فما ذكر في كتاب السرقة ، وهو أن يكون المأخوذ مالا متقوما معصوما ليس فيه لأحد حق الأخذ ، ولا تأويل التناول ، ولا تهمة التناول مملوكا لا ملك فيه للقاطع ، ولا تأويل الملك ، ولا شبهة الملك محرزا مطلقا بالحافظ ليس فيه شبهة العدم نصابا كاملا : عشرة دراهم ، أو مقدرا بها حتى لو كان المال المأخوذ لا يصيب كل واحد من القطاع عشرة  لا حد عليهم ، قد ذكرنا دلائل هذه الشرائط ، والمسائل التي تخرج عليها في كتاب السرقة ، وشرط  الحسن بن زياد  في نصاب قطع الطريق  أن يكون عشرين درهما فصاعدا ، وقال عيسى بن زياد    : إن قتلوا قتلوا ، وإن كان ما أخذ كل واحد منهم أقل من عشرة . 
( وجه ) قول  الحسن    : أن الشرع قدر نصاب السرقة بعشرة ، والواجب فيها قطع طرف الواحد ، وههنا يقطع طرفان فيشترط نصابان ، وذلك عشرون . 
( وجه ) قول  عيسى    - رحمه الله - : أنا أجمعنا على أنهم لو قتلوا ، ولم يأخذوا المال أصلا قتلوا ، فإذا أخذوا شيئا من المال ، وإن قل أولى أن يقتلوا . 
( ولنا ) الفرق بين النوعين ، وهو أنهم لما قتلوا ، ولم يأخذوا المال أصلا علم أن مقصودهم القتل لا المال ، والقتل جناية متكاملة في نفسها فيجازى بعقوبة متكاملة ، وهي القتل ، ولما أخذوا المال ، وقتلوا دل أن مقصودهم المال ، وإنما قتلوا ليتمكنوا من أخذ المال ، وأخذ المال لا يتكامل جناية إلا إذا كان المأخوذ نصابا كما في السرقة ، والله تعالى أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					