( فصل ) : 
وأما محل إقامة هذا الحكم  فنقول : محل إقامة هذا الحكم يختلف باختلاف الحكم ، فإن كان الحكم هو القتل بأن قتل ، أو أخذ المال ، وقتل ، أو الحبس بأن لم يأخذ المال ، ولم يقتل ، ولكنه خوف لا غير فمحل إقامته النفس ، وإن كان الحكم هو القطع بأن أخذ المال لا غير فمحل إقامته اليد اليمنى ، والرجل اليسرى ; لقوله - تبارك وتعالى - { أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف    } ، ويعتبر في ذلك سلامة اليد اليسرى ، والرجل اليمنى على ما ذكرنا في كتاب السرقة ، وكذلك حكم فعل الحداد إذا قطع اليد اليسرى مكان اليمنى متعمدا ، أو مخطئا  ، وحكم فعل الأجنبي إذا قطع اليد اليسرى خطأ أو عمدا  ههنا  [ ص: 96 ] مثل الحكم في السرقة ، قد استوفينا الكلام فيه في كتاب السرقة ، وكذا محل القطع من اليد اليمنى هو المفصل كما في السرقة ، والله - سبحانه وتعالى - أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					