ومنها حرمة الاسترقاق  [ ص: 136 ] فإن المرتد لا يسترق ، وإن لحق بدار الحرب    ; لأنه لم يشرع فيه إلا الإسلام أو السيف ; لقوله - سبحانه وتعالى - { تقاتلونهم أو يسلمون    } وكذا الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا عليه في زمن سيدنا  أبي بكر  رضي الله عنه ولأن استرقاق الكافر للتوسل إلى الإسلام ، واسترقاقه لا يقع وسيلة إلى الإسلام على ما مر من قبل ولهذا لم يجز إبقاؤه على الحرية ، بخلاف المرتدة إذا لحقت بدار الحرب ، إنها تسترق ; لأنه لم يشرع قتلها ، ولا يجوز إبقاء الكافر على الكفر إلا مع الجزية أو مع الرق ، ولا جزية على النسوان ، فكان إبقاؤها على الكفر مع الرق أنفع للمسلمين من إبقائها من غير شيء وكذا الصحابة رضي الله عنهم استرقوا نساء من ارتد من العرب وصبيانهم حتى قيل : إن أم محمد ابن الحنفية ، وهي خولة بنت إياس  كانت من سبي بني حنيفة  ، ومنها حرمة أخذ الجزية ، فلا تؤخذ الجزية من المرتد لما ذكرنا ، ومنها أن العاقلة لا تعقل جنايته لما ذكرنا من قبل أن موجب الجناية على الجاني ، وإنما العاقلة تتحمل عنه بطريق التعاون . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					