ولو اختلف المولى وولي الجناية في قيمته وقت الجناية    - فالقول قول المكاتب في قول  أبي يوسف  الآخر ، وهو قول  محمد  ، وفي قول  أبي يوسف  الأول ينظر إلى قيمته للحال ; لأن الحال يصلح حكما في الماضي فيحكم . 
( وجه ) قوله الأخير : أن ولي الجناية يدعي زيادة الضمان ، وهو ينكر فكان القول قوله ، والله تعالى الموفق ( وأما ) قدر الواجب بجنايته  فهو الأقل من قيمته ، ومن الدين ; لأن الأرش إن كان أقل فلا حق لولي الجناية في الزيادة ، وإن كانت القيمة أقل فلم يوجد من الكاتب منع الزيادة فلا تلزمه الزيادة ، وإن كانت قيمته أقل من الدية ، وجبت قيمته ولا يخير ، وإن كانت أكثر من الدية أو قدر الدية ينقص من الدية عشرة دراهم ; لأن العبد لا يتقوم في الجناية بأكثر من هذا القدر سواء كانت الجناية منه أو عليه ، وتعتبر قيمته يوم الجناية ; لأن القيمة كالبدل عن الدفع ، والدفع يجب عند الجناية . 
وكذا المنع بالكتابة السابقة لحق المكاتب إنما يصير سببا عند وجود الجناية فيعتبر الحكم ، وهو وجوب القيمة عند وجود الجناية ، والله - تعالى - أعلم . 
( وأما ) صفة الواجب  فهي أن يجب عليه حالا لا على العاقلة مؤجلا ; لأن الحكم الأصلي في جناية العبد هو الدفع ، وهذا كالخلف عنه ، والدفع يجب عليه حالا لا مؤجلا فكذا الخلف ، والله - تعالى - أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					