وأما كون الجناية فيما دون النفس بالسلاح  فليس بشرط لوجوب القصاص فيه فسواء كانت بسلاح أو غيره يجب فيه القصاص لأنه ليس فيما دون النفس شبهة عمد ، وإنما فيه عمد أو خطأ لما ذكرنا فيما تقدم فاستوى فيهما السلاح وغيره هذا الذي ذكرنا شرائط وجوب القصاص فيما دون النفس ( وأما ) بيان وقت الحكم بالقصاص فيما دون النفس  فوقته ما بعد البرء فلا يحكم بالقصاص فيه ما لم يبرأ ، وهذا عندنا ، وعند  الشافعي  رحمه الله  [ ص: 311 ] وقته ما بعد الجناية ولا ينتظر ( وجه ) قوله أنه وجب القصاص للحال فله أن يستوفي الواجب للحال . 
( ولنا ) ما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال { لا يستقاد من الجراحة حتى يبرأ   } . 
وروي أن { رجلا جرح  حسان بن ثابت    - رحمه الله - في فخذه بعظم فجاء الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلبوا القصاص فقال عليه الصلاة والسلام انتظروا ما يكون من صاحبكم فأنا والله منتظره   } ، وهو أنه يحتمل السراية ، والجراحة عند السراية تصير قتلا فيتبين أنه استوفى غير حقه ، وهذا فرع مسألة ذكرناها ، وهي أن المجروح إذا مات بالجراحة يجب القصاص بالنفس عندنا لا في الطرف ، وعند  الشافعي    - رحمه الله - يفعل به مثل ما فعل ، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					