وعلى هذا الخلاف إذا قطع اليد من المنكب ، والرجل من الورك أو قطع اليد من العضد ، والرجل من الفخذ  ، والأصل عند  أبي حنيفة  ،  ومحمد  عليهما الرحمة أن أصابع اليد لا يتبعها إلا الكف فلا يدخل في أرشها غير أرش الكف . 
وكذلك أصابع الرجل لا يتبعها غير القدم فلا يدخل في أرشها غير أرش القدم ، والأصل عند  أبي يوسف  ،  وابن أبي ليلى  أن ما فوق الكف من اليد تبع . 
وكذا ما فوق القدم من الرجل تبع فيدخل أرش التبع في المتبوع كما يدخل أرش الكف في الأصابع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					