، فإن لم يكن يضرب كل واحد منهما بقدر حقه من الثلث حتى لو أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بالسدس ولم تجز الورثة    - يقسم الثلث بينهما أثلاثا : سهمان لصاحب الثلث ، وسهم لصاحب السدس ، أصل المسألة من ستة : ثلث المال ثلاثة ، وثلثاه مثلاه ، وذلك ستة فجملة المال تسعة ثلثه ، وذلك ثلاثة للموصى لهما بالثلث ، والسدس بينهما أثلاثا ، وثلثاه ، وذلك ستة للورثة ، فاستقام الثلث ، والثلثان ، وإن أجازت الورثة فللموصى له بالثلث سهمان ، وللموصى له بالسدس سهم ، والباقي ، وهو ثلاثة من ستة للورثة على فرائض الله - تبارك وتعالى - . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					