ولو أوصى لرجل بالثلث ولآخر بالربع ولآخر بالسدس  ، فثلث المال تسعة أصل المسألة من اثني عشر : لصاحب الثلث أربعة ، ولصاحب الربع ثلاثة ، ولصاحب السدس سهمان ، وذلك تسعة ، وثلثا المال مثلاه ، وذلك ثمانية عشر ، فيكون جملته سبعة وعشرين ، سهام الوصية منها تسعة : ثلاثة وأربعة ، وسهمان ، وثمانية عشر ، سهام الورثة ، هذا إذا لم يكن في الوصايا ما يزيد على الثلث . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					