ولو أوصى لرجل أن يشتري له عبدا بعينه ثم رجع العبد إلى الموصي بهبة  أو صدقة أو وصية أو ميراث - فالوصية لا تبطل ، ويجب تنفيذها ; لأن الوصية ما وقعت بثمن العبد بل بعين العبد ، وهو مقصود الموصى ، وإنما ذكر الشراء للتوصل به إلى ملكه ، وقد ملكه فتنفذ فيه الوصية . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					