فإن اشترى الموصى له البستان من الورثة بعد موته  جاز الشراء ، وبطلت الوصية ; لأنه ملك العين بالشراء ، فاستغنى بملكها عن الوصية كمن استعار شيئا ، ثم اشتراه أنه تبطل الإعارة . 
وكمن تزوج أمة إنسان ثم اشتراها يبطل النكاح لما قلنا ، كذا هذا . 
وكذلك لو أعطوه شيئا على أن يبرأ من الغلة . 
وكذلك سكنى الدار ، وخدمة العبد إذا صالحوه منه على شيء جاز ، وتبطل الوصية ; لأن له حقا ، وقد أسقط حقه بعوض ، فجاز كالخلع ، والطلاق على مال ، والله - سبحانه وتعالى - أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					