( وأما ) الوصية بالإعتاق  فحكمها وجوب الإعتاق بعد موت الموصي ، ولا يعتق من غير إعتاق من الوارث أو الوصي أو القاضي ، والأصل فيه أن كل عتق تأخر عن موت الموصي ولو بساعة ، لا يثبت ، ولا يعتق من غير إعتاق ، كما إذا قال : هو حر بعد موتي بساعة أو بأقل أو بأكثر ; لأن غرض الموصي هو عتق العبد بعد الموت ، والعتق لا بد له من الإعتاق ولا يمكن جعل الموصي معتقا بعد الموت فكان أمرا بالإعتاق دلالة ، فيعتق الوارث أو الوصي أو القاضي . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					