( فصل ) : 
وأما حكم هذه الصلوات إذا فسدت أو فاتت عن أوقاتها أو فات شيء من هذه الصلوات عن الجماعة أو عن محله الأصلي ، ثم تذكره في آخر تلك الصلاة . 
أما إذا فسدت يجب إعادتها ما دام الوقت باقيا ; لأنها إذا فسدت التحقت بالعدم فبقي وجوب الأداء في الذمة فيجب تفريقها عنه بالأداء . 
وأما إذا فاتت صلاة منها عن وقتها بأن نام عنها أو نسيها ثم تذكرها بعد خروج الوقت أو اشتغل عنها حتى خرج الوقت يجب عليه قضاؤها ، والكلام في القضاء . 
يقع في مواضع : في بيان أصل وجوب القضاء بعد خروج الوقت  ، وفي بيان شرائط الوجوب ، وفي بيان شرائط الجواز ، وفي بيان كيفية القضاء . 
أما الأول فالدليل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم { من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها أو استيقظ فإن ذلك وقتها   } وفي بعض الروايات لا وقت لها إلا ذلك ، وقوله صلى الله عليه وسلم { ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا   } ولأن الأصل في العبادات المؤقتة إذا فاتت عن وقتها أنها تقضى إذا استجمع شرائط وجوب القضاء وأمكن قضاؤها ; لأن وجوبها في الوقت لمعان هي قائمة بعد خروج الوقت وهي خدمة الرب تعالى  [ ص: 246 ] وتعظيمه وقضاء حق العبودية وشكر النعمة وتكفير الزلل والخطايا التي تجري على يد العبد بين الوقتين وأمكن قضاؤها ; لأن من جنسها مشروع خارج الوقت من حيث الأصل حقا له فيقضي به ما عليه والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					