( فصل ) : 
وأما صفة القراءة فيها  فالقراءة في السنن في الركعات كلها فرض ; لأن السنة تطوع وكل شفع من التطوع صلاة على حدة ; لما نذكر في صلاة التطوع فكان كل شفع منها بمنزلة الشفع الأول من الفرائض ، وقد روينا في حديث  أبي أيوب  أنه { سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأربع قبل الظهر أفي كلهن قراءة ؟ قال : نعم   } والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					