( فصل ) : 
وأما بيان ما يفارق التطوع الفرض فيه  فنقول : إنه يفارقه في أشياء : منها أنه يجوز التطوع قاعدا مع القدرة على القيام  ، ولا يجوز ذلك في الفرض ; لأن التطوع خير دائم فلو ألزمناه القيام يتعذر عليه إدامة هذا الخير ، فأما الفرض فإنه يختص ببعض الأوقات ، فلا يكون في إلزامه مع القدرة عليه حرج ، والأصل في جواز النفل قاعدا مع القدرة على القيام ما روي عن  عائشة  رضي الله عنها { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قاعدا فإذا أراد أن يركع قام فقرأ آيات ، ثم ركع وسجد ثم عاد إلى القعود   } . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					