ومنها وجود الماء    ; لأن وجود الفعل مقيد بالوسع ولا وسع مع عدم الماء فسقط الغسل ، ولكن ييمم بالصعيد لأن التيمم صلح بدلا عن الغسل في حال الحياة فكذا بعد الموت ، غير أن الجنس ييمم الجنس بيده    ; لأنه يباح له مس مواضع التيمم منه من غير شهوة ، كما في حالة الحياة فكذا بعد الموت . 
وأما غير الجنس فإن كانا ذوي رحم محرم  فكذلك لما قلنا ، وإن كانا أجنبيين فإن لم يكونا زوجين ييممه بخرقة تستر يده ; لأن حرمة المس بينهما ثابتة ، كما في حالة الحياة إلا إذا كان أحدهما مما لا يشتهى كالصغير ، أو الصغيرة فييممه من غير خرقة ، وإن كانا زوجين ، فالمرأة تيمم زوجها بلا خرقة ; لأنها تغسله بلا خرقة فالتيمم أولى إذا لم تبن منه في حال حياته بالإجماع ، ولا حدث بعد وفاته ما يوجب البينونة عند علمائنا الثلاثة خلافا  لزفر  بناء على ما نذكر ; لأنها تغسله بلا خرقة فالتيمم أولى . 
وأما الزوج فلا ييمم زوجته بلا خرقة عندنا خلافا  للشافعي  على ما نذكر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					