( فصل ) : 
وأما بيان كيفية الصلاة على الجنازة  فينبغي أن يقوم الإمام عند الصلاة بحذاء الصدر من الرجل والمرأة ، وروى الحسن  في كتاب صلاته عن  أبي حنيفة  أنه قال في الرجل : " يقوم بحذاء وسطه ومن المرأة بحذاء صدرها " وهو قول  ابن أبي ليلى  ، وجه رواية الحسن    : أن في القيام بحذاء الوسط تسوية بين الجانبين في الحظ من الصلاة ، إلا أن في المرأة يقوم بحذاء صدرها ليكون أبعد عن عورتها الغليظة ، وجه ظاهر الرواية أن الصدر هو وسط البدن ; لأن الرجلين والرأس من جملة الأطراف فيبقى البدن من العجيزة إلى الرقبة فكان وسط البدن هو الصدر ، والقيام بحذاء الوسط أولى ليستوي الجانبان في الحظ من الصلاة ; ولأن القلب معدن العلم والحكمة ، فالوقوف بحياله أولى . 
ولا نص عن  الشافعي  في كيفية القيام ، وأصحابه يقولون : يقوم بحذاء رأس الرجل وبحذاء عجز المرأة ، ويكون هذا مذهب  الشافعي  لما روي عن  أنس    { أنه صلى على امرأة فوقف عند عجيزتها وصلى على رجل فقام عند رأسه فقيل له : أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي كذلك ؟ قال : نعم   } قالوا : ومذهب  الشافعي  لا يخالف السنة ، فيكون هذا مذهبه وإن لم يرو عنه . 
ولكنا نقول : هذا معارض بما روى  سمرة بن جندب  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { صلى على أم قلابة  ماتت في نفاسها فقام وسطها   } وهذا موافق لمذهبنا لما ذكرنا أنه يقوم بحذاء صدر كل واحد منهما ; لأن الصدر وسط البدن ، أو نؤول فنقول : يحتمل أنه وقف بحذاء الوسط إلا أنه مال في أحد الموضعين إلى الرأس ، وفي الآخر إلى العجز فظن الراوي أنه فرق بين الأمرين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					