ولا يضر وتر دخل قبره أم شفع  عندنا ، وقال  الشافعي    : السنة هي الوتر اعتبارا بعدد الكفن والغسل والإجمار ، ولنا ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن أدخله  العباس   والفضل بن العباس   وعلي   وصهيب  وقيل في الرابع : إنه  المغيرة بن شعبة  وقيل : إنه  أبو رافع  فدل أن الشفع سنة ; ولأن الدخول في القبر للحاجة إلى الوضع فيقدر بقدر الحاجة ، والوتر والشفع فيه سواء ; ولأنه مثل حمل الميت ويحمله على الجنازة أربعة عندنا ، وعنده اثنان وإن كان شفعا فكذا ههنا ، وما ذكر من الاعتبار غير سديد لانتقاضه بحمل الجنازة ومخالفته فعل الصحابة مع أنه لا يظن بهم ترك السنة ، خصوصا في دفن النبي صلى الله عليه وسلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					