ومنها أن لا يخلف عن نفسه بدلا هو مال حتى لو كان مقتولا خطأ ، أو شبه عمد بأن قتله في المصر نهارا بعصا صغيرة ، أو سوط ، أو وكزه باليد ، أو لكزه بالرجل لا يكون شهيدا    ; لأن الواجب في هذه المواضع هو المال دون القصاص ، وذا دليل خفة الجناية ، فلم يكن في معنى شهداء أحد    ; ولأن غير السلاح مما يلبث فكان بحال لو استغاث لحقه الغوث فإذا لم يستغث جعل كأنه أعان على قتل نفسه بخلاف ما إذا قتل في المفازة بغير السلاح ; لأن ذلك يوجب القتل بحكم قطع الطريق لا المال ; ولأنه لو استغاث لا يلحقه الغوث فلم يصر بترك الاستغاثة معينا على قتل نفسه ، وكذلك إذا قتله بعصا كبيرة ، أو بمدقة القصارين ، أو بحجر كبير ، أو بخشبة عظيمة ، أو خنقه ، أو غرقه في الماء ، أو ألقاه من شاهق الجبل  عند  أبي حنيفة    ; لأن هذا كله شبه عمد عنده ، فكان الواجب فيه الدية دون القصاص ، وعند  أبي يوسف  ،  ومحمد  الواجب هو القصاص فكان المقتول شهيدا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					