( فصل ) :
وأما صفة نصاب الذهب فنقول : لا يعتبر في نصاب الذهب أيضا صفة زائدة على كونه ذهبا فتجب الزكاة في المضروب والتبر والمصوغ والحلي إلا على أحد قولي الشافعي في الحلي الذي يحل استعماله والصحيح قولنا ; لأن قوله تعالى { : والذين يكنزون الذهب والفضة } وقول النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب عمرو بن حزم وحديث علي يقتضي الوجوب في مطلق الذهب .
وكذا حكم الدنانير التي الغالب عليها الذهب كالمحمودية والصورية ونحوهما .
وحكم الذهب الخالص سواء لما ذكرنا .
وأما الهروية والمروية وما لم يكن الغالب عليها الذهب فتعتبر قيمتها إن كانت أثمانا رائجة أو للتجارة ، وإلا فيعتبر قدر ما فيها من الذهب والفضة وزنا ; لأن كل واحد يخلص بالإذابة ولو زاد على نصاب الذهب شيء فلا شيء في الزيادة في قول أبي حنيفة حتى تبلغ أربعة مثاقيل فيجب فيها قيراطان ، وعند أبي يوسف ومحمد والشافعي يجب في الزيادة وإن قلت بحساب ذلك ، والمسألة قد مرت والله أعلم .


