( فصل ) : 
وأما مقدار الواجب من هذا النصاب  فما هو مقدار الواجب من نصاب الذهب والفضة وهو ربع العشر ; لأن نصاب مال التجارة مقدر بقيمته من الذهب والفضة فكان الواجب فيه ما هو الواجب في الذهب والفضة وهو ربع العشر ، ولقول النبي : صلى الله عليه وسلم { هاتوا ربع عشور أموالكم   } من غير فصل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					