( ومنها ) : أن يمسح رأسه مرة واحدة ،  ، والتثليث مكروه ، وهذا عندنا وقال  الشافعي    : السنة هي التثليث وروى الحسن  عن  أبي حنيفة  أنه يمسح ثلاث مرات بماء واحد ، احتج  الشافعي  بما روي أن  عثمان بن عفان   ، وعليا  رضي الله عنهما حكيا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلا ثلاثا ، ومسحا بالرأس ثلاثا ، ولأن هذا ركن أصلي في الوضوء فيسن فيه التثليث قياسا على الركن الآخر ، وهو الغسل ، بخلاف المسح على الخفين ; لأنه ليس  [ ص: 23 ] بركن أصلي بل ثبت رخصة ، ومبنى الرخصة على الخفة . 
( ولنا ) ما روي عن  معاذ  رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ، ورأيته توضأ مرتين مرتين ، ورأيته توضأ ثلاثا ثلاثا ، وما رأيته مسح على رأسه إلا مرة واحدة ، وكذا روي عن  أنس بن مالك  رضي الله عنه أنه علم الناس وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح مرة واحدة ( وأما ) حكاية  عثمان   ، وعلي  رضي الله عنهما فالمشهور عنهما أنهما مسحا مرة واحدة ، كذا ذكر أبو داود  ، في سننه أن الصحيح من حديث  عثمان  رضي الله عنه أنه مسح رأسه ، وأذنيه مرة واحدة ، وكذا روى عبد خير  عن  علي  رضي الله عنه أنه توضأ في رحبة الكوفة  بعد صلاة الفجر ، ومسح رأسه مرة واحدة ، ثم قال : من سره أن ينظر إلى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى وضوئي هذا . 
ولو ثبت ما رواه  الشافعي  فهو محمول على أنه فعله بماء واحد ، وذلك سنة عندنا في رواية الحسن  عن  أبي حنيفة    ; ولأن التثليث بالمياه الجديدة تقريب إلى الغسل فكان مخلا باسم المسح ، واعتباره بالغسل فاسد من وجهين : أحدهما : أن المسح بني على التخفيف ، والتكرار من باب التغليظ ، فلا يليق بالمسح ، بخلاف الغسل ، والثاني : أن التكرار في الغسل مفيد لحصول زيادة نظافة ، ووضاءة لا تحصل بالمرة الواحدة ، ولا يحصل ذلك بتكرار المسح ، فبطل القياس . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					