وأما الثاني وهو بيان من يجوز صرف الخمس إليه ، ومن له ولاية الأخذ ، وبيان مصارف الخمس  موضعه كتاب السير ويجوز صرفه إلى الوالدين ، والمولودين إذا كانوا فقراء بخلاف الزكاة ، والعشر ويجوز أن يصرفه إلى نفسه إذا كان محتاجا لا تغنيه الأربعة الأخماس بأن كان دون المائتين فأما إذا بلغ مائتين لا يجوز له تناول الخمس ، وما روي عن  علي  رضي الله عنه أنه ترك الخمس للواجد محمول على ما إذا كان محتاجا . 
ولو تصدق بالخمس بنفسه على الفقراء ولم يدفعها إلى السلطان  جاز ولا يؤخذ منه ثانيا بخلاف زكاة السوائم ، والعشر والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					