وأما مصارف هذه الأنواع  ، فأما مصرف النوع الأول  [ ص: 69 ] فقد ذكرناه . 
وأما النوع الثاني وهو خمس الغنائم والمعادن والركاز  فنذكر مصرفه في كتاب السير ، وأما مصرف النوع الثالث من الخراج وأخواته  فعمارة الدين ، وإصلاح مصالح المسلمين وهو رزق الولاة ، والقضاة وأهل الفتوى من العلماء ، والمقاتلة ، ورصد الطرق ، وعمارة المساجد ، والرباطات ، والقناطر ، والجسور ، وسد الثغور ، وإصلاح الأنهار التي لا ملك لأحد فيها . 
وأما النوع الرابع فيصرف إلى دواء الفقراء ، والمرضى وعلاجهم ، وإلى أكفان الموتى الذين لا مال لهم ، وإلى نفقة اللقيط وعقل جنايته ، وإلى نفقة من هو عاجز عن الكسب وليس له من تجب عليه نفقته ونحو ذلك وعلى الإمام صرف هذه الحقوق إلى مستحقيها والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					