وعلى هذا الأصل ينبني بيان ما يفسد الصوم وينقضه لأن انتقاض الشيء عند فوات ركنه أمر ضروري ، وذلك بالأكل ، والشرب ، والجماع سواء كان صورة ومعنى ، أو صورة لا معنى ، أو معنى لا صورة وسواء كان بغير عذر ، أو بعذر وسواء كان عمدا ، أو خطأ طوعا ، أو كرها بعد أن كان ذاكرا لصومه لا ناسيا ولا في معنى الناسي ، ، والقياس أن يفسد ، وإن كان ناسيا وهو قول  مالك  لوجود ضد الركن حتى قال  أبو حنيفة    : لولا قول الناس لقلت يقضي أي : لولا قول الناس إن  أبا حنيفة  خالف الأمر لقلت : يقضي لكنا تركنا القياس بالنص وهو ما روي عن  أبي هريرة  عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { من نسي وهو صائم فأكل أو شرب  فليتم صومه فإن الله عز وجل أطعمه وسقاه   } حكم ببقاء صومه وعلل بانقطاع نسبة فعله عنه بإضافته إلى الله تعالى لوقوعه من غير قصده . 
وروي عن  أبي حنيفة  أنه قال : لا قضاء على الناسي للأثر المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم والقياس أن يقضي ذلك ولكن اتباع الأثر أولى إذا كان صحيحا ، وحديث صححه  أبو حنيفة  لا يبقى لأحد فيه مطعن . 
وكذا انتقده  أبو يوسف  حيث قال : وليس حديثا شاذا نجترئ على رده ، وكان من صيارفة الحديث . 
وروي عن  علي   وابن عمر   وأبي هريرة  رضي الله عنهم مثل مذهبنا ولأن النسيان في باب الصوم مما يغلب وجوده ولا يمكن دفعه إلا بحرج فجعل عذرا دفعا للحرج . 
وعن  عطاء   ، والثوري  أنهما فرقا بين الأكل ، والشرب وبين الجماع ناسيا ، فقالا : يفسد صومه في الجماع ولا يفسد في الأكل ، والشرب لأن القياس يقتضي الفساد في الكل لفوات ركن الصوم في الكل ، إلا أنا تركنا القياس بالخبر ، وأنه ورد في الأكل ، والشرب فبقي الجماع على أصل القياس ، وإنا نقول : نعم الحديث ورد في الأكل ، والشرب لكنه معلول بمعنى يوجد في الكل ، وهو أنه فعل مضاف إلى الله تعالى على طريق التمحيص بقوله " فإنما أطعمه الله وسقاه " قطع إضافته عن العبد لوقوعه فيه من غير قصده واختياره ، وهذا المعنى يوجد في الكل ، ، والعلة إذا كانت منصوصا عليها كان الحكم منصوصا عليه ويتعمم الحكم بمعموم العلة 
وكذا معنى الحرج يوجد في الكل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					