وأما ما وصل إلى الجوف أو إلى الدماغ عن غير المخارق الأصلية  بأن داوى الجائفة ، والآمة ، فإن داواها بدواء يابس لا يفسد لأنه لم يصل إلى الجوف ولا إلى الدماغ ولو علم أنه وصل يفسد في قول  أبي حنيفة  ، وإن داواها بدواء رطب يفسد عند  أبي حنيفة  وعندهما لا يفسد هما اعتبرا المخارق الأصلية لأن الوصول إلى الجوف من المخارق الأصلية متيقن به ومن غيرها مشكوك فيه ، فلا نحكم بالفساد مع الشك  ولأبي حنيفة  إن الدواء إذا كان رطبا فالظاهر هو الوصول لوجود المنفذ إلى الجوف فيبنى الحكم على الظاهر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					