( فصل ) : 
وأما حكم فواته عن ، وقته  أنه إن كان لعذر فلا شيء عليه لما روي { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله ، ولم يأمرهم بالكفارة   } ، وإن كان فواته لغير عذر فعليه دم ; لأنه ترك الواجب من غير عذر ، وإنه يوجب الكفارة ، والله عز وجل أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					