( فصل ) : 
: وأما بيان سنن الحج وبيان الترتيب في أفعاله من الفرائض والواجبات والسنن فنقول وبالله التوفيق   : إذا أراد أن يحرم اغتسل أو توضأ  ، والغسل أفضل لما روي { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغ ذا الحليفة  اغتسل لإحرامه   } ، وسواء كان رجلا أو امرأة ، والمرأة طاهرة عن الحيض والنفاس أو حائض أو نفساء ; لأن المقصود من إقامة هذه السنة النظافة فيستوي فيها الرجل والمرأة ، وحال طهر المرأة ، وحيضها ، ونفاسها ، والدليل عليه أيضا ما روي { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل تحت الشجرة في بيعة الرضوان أتاه  أبو بكر الصديق  رضي الله عنه وقال  [ ص: 144 ] له : إن  أسماء  قد نفست ، وكانت ، ولدت محمد بن أبي بكر  رضي الله عنه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مرها فلتغتسل ، ولتحرم بالحج   } . 
وكذا روي أن  عائشة  رضي الله عنها حاضت فأمرها بالاغتسال والإهلال بالحج ، والأمر بالاغتسال في الحديثين على وجه الاستحباب دون الإيجاب ; لأن الاغتسال عن الحيض ، والنفاس لا يجب حال قيام الحيض والنفاس ، وإنما كان الاغتسال أفضل ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره على الوضوء لإحرامه ، وكان يختار من الأعمال أفضلها . 
وكذا أمر به  عائشة   وأسماء  رضي الله عنهما ولأن معنى النظافة فيه أتم وأوفر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					