ومن أيقن بالطهارة وشك في الحدث  فهو على الطهارة ، ومن أيقن بالحدث وشك في الطهارة  فهو على الحدث ، لأن اليقين لا يبطل بالشك 
وروي عن  محمد  أنه قال المتوضئ إذا تذكر أنه دخل الخلاء لقضاء الحاجة وشك أنه خرج قبل أن يقضيها ، أو بعد ما قضاها  فعليه أن يتوضأ ، لأن الظاهر أنه ما خرج إلا بعد قضائها ، وكذلك المحدث إذا علم أنه جلس للوضوء ، ومعه الماء ، وشك في أنه توضأ ، أو قام قبل أن يتوضأ ، فلا وضوء عليه لأن الظاهر أنه لا يقوم ما لم يتوضأ ، ولو شك في بعض وضوئه ، وهو أول ما شك غسل الموضع الذي شك فيه ، لأنه على يقين من الحدث في ذلك الموضع ، وفي شك من غسله . 
والمراد من قوله أول ما شك أن الشك في مثله لم يصر عادة له ; لا أنه لم يبتل به قط ، وإن كان يعرض له ذلك كثيرا لم يلتفت إليه ، لأن ذلك وسوسة ، والسبيل في الوسوسة قطعها ; لأنه لو اشتغل بذلك لأدى إلى أن يتفرع لأداء الصلاة ، وهذا لا يجوز . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					